اضطر إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه لا يكون هذا العلم منجزا ، ولا محذور في مخالفته القطعية ، وهذا لا يلائم مع ما ذكره في المقام من تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية.
ولكن حيث انه ستعرف ان المختار عندنا تنجزه بالإضافة إليها في تلك المسألة فهو منجز في المقام.
دوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية
ثم ان الشيخ الأعظم (ره) (١) أفاد : انه إذا دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا وكونه زيادة مبطلة يكون من هذا الباب.
واختار التخيير فيه على حذو ما تقدم من دوران الأمر بين المحذورين في التكاليف الاستقلالية ، ومثل له بالجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة حيث ، قيل بوجوبه ، وقيل بوجوب الاخفات وابطال الجهر وبالجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين ، وبتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة ، ويضاف إليها ما لو شك بعد النهوض للقيام في الإتيان بالسجدة الثانية إذ لو كان النهوض إلى القيام من الغير المترتب لا بد من البناء على تحقق السجدة فالإتيان بها زيادة مبطلة ، ولو كان مقدمة للجزء كان الإتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٠٠.