الآخر لعدم إمكان الموافقة القطعية ، فلا يحرز الفوت ، لا بالعلم ، ولا بالأمارة ، ولا بالأصل فلا يجب القضاء فتدبر فان في النفس شيئا.
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع تعدد الواقعة
الموضع الثالث : ما لو كانت الواقعة متعددة ، والكلام فيه :
تارة فيما إذا كان التعدد دفعيا.
وأخرى فيما إذا كان تدريجيا.
أما المورد الأول : فكما لو علم إجمالا بصدور حلفين منه أحدهما تعلق بفعل شيء والآخر تعلق بترك شيء آخر ، واشتبه الأمران في الخارج فيدور الأمر في كل منهما بين المحذورين.
فقد يقال بالتخيير من جهة ان كلا من الموضوعين ، يدور أمره بين المحذورين ، ولا يمكن المخالفة القطعية ، ولا الموافقة القطعية فيحكم بالتخيير ، فيجوز له فعل كل منهما وتركهما معا.
غاية الأمر لو فعلهما ، أو تركهما ، يحصل له العلم بالمخالفة في أحدهما.
والعلم اللاحق لا يكون مؤثرا بعد عدم تنجز التكليف حين العمل.
ولكن يرد عليه انه من العلم بصدور حلفين منه متعلق أحدهما بفعل شيء ، والآخر بترك شيء آخر ، يتولد علمان إجماليان : أحدهما : العلم بوجوب أحد الفعلين ، والآخر : العلم بحرمة أحدهما ، وكل من هذين العلمين يمكن