وجوده كما في الأبواب الثلاثة (١) ، مثل : ما لو حلف على ذبح شاة له في ليلة معينة واشتبهت الشاة بالنفس المحترمة لظلمة ونحوها ، لا ريب في تقديم حرمة القتل ولا يحكم بالتخيير : والسر فيه انه يقع التزاحم بين إيجاب الاحتياط والتكليف الآخر ويقدم الأول.
هل التخيير في صورة تعدد الواقعة بدوي أو استمراري
تذييل إذا تعددت الواقعة وكان حكم جميع الوقائع متحدا.
كما لو علم بأنه حلف على فعل في كل ليلة جمعة أو على تركه فيها.
فهل التخيير بين تلك الأفراد بدوى ، بمعنى ان ما اختاره في الليلة الأولى ، لا بد وان يختاره في الليالي المتأخرة؟
أم يكون استمراريا ، فله ان يختار في الليلة الثانية خلاف ما اختاره في الأولى؟ كما ذهب إليه المحقق النائيني وجهان.
ومحصل ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) في وجه كون التخيير استمراريا ، ان كل واقعة لها حكم مستقل مغاير لحكم الوقائع الأخرى ، وقد دار الأمر فيه بين المحذورين فيحكم العقل فيه بالتخيير ولا يترتب عليه محذور ، إذ المحذور المتوهم
__________________
(١) يقصد بالأبواب الثلاثة : الدماء والفروج والأموال ، وهي التي يقدم فيها الاحتياط على ما سواه.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٥.