قيام الأمارات والأصول مقام القطع
الموضع الرابع : وقع الكلام في قيام الأمارات والأصول مقام القطع وملخص القول فيه بالبحث في مقامين :
الأول في قيام الأمارات مقام القطع.
الثاني في قيام الأصول مقامه.
أما المقام الأول : فلا ريب ولا كلام في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض ، إذ أثره إنما هو تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند المخالفة وهما مترتبان على الأمارات على جميع المسالك فيها كما هو واضح.
وإنما الخلاف في قيامها مقام القطع الموضوعي والأقوال فيه ثلاثة
الأول : قيامها مقامه مطلقا.
الثاني : عدم قيامها مقامه كذلك اختاره المحقق الخراساني (١).
الثالث : قيامها مقام القطع المأخوذ فيه على وجه الطريقية.
واما المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية فلا تقوم الأمارات مقامه ، اختاره الشيخ الأعظم (ره) (٢) وتبعه غيره من الأساطين (٣) ولعله الأظهر.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٦٣.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٦.
(٣) الظاهر أنه المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ٢ ص ١٤ وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٨.