مندفعة بان موضوع الحكم العلم بالواقع الحقيقي وتعميمه إلى ما يشمل القطع بالواقع التعبدي يحتاج إلى دليل مفقود ، فعلى القول بجعل المؤدى يشكل الحكم بالقيام ، ولكن على المسلكين الآخرين لا إشكال فيه ، وسيأتي الكلام في بيان ما هو الحق في أول مبحث الظن فانتظر.
قيام الأصول مقام القطع
واما المقام الثاني : وهو قيام الأصول مقام القطع ، فقيام الأصل المحرز ، مقام القطع الطريقي المحض واضح ، حيث ان حكم الشارع بالبناء على وفق الحالة السابقة يستلزم المنجزية والمعذرية ويوجب ارتفاع موضوع قبح العقاب بلا بيان.
واما القطع الموضوعي ، فان كان مأخوذا في الموضوع بما هو صفة خاصة ، أو بما انه طريق ، لا يقوم مقامه إذ المجعول في الأصل المحرز ليس هو الطريقية ، واما ان كان مأخوذا فيه بما انه مقتض للجري العملي يقوم مقام القطع.
واما سائر الأصول العملية فغير الاحتياط الشرعي منها لا معنى لقيامها مقام القطع.
أما البراءة العقلية ، فلأنها عبارة أخرى عن المعذرية ، لا شيء نزل مقام القطع في ذلك.
واما الاحتياط العقلي فالمنجز في مورده هو العلم الإجمالي ، وإنما الاحتياط في كيفية الإطاعة ، لا انه منجز للحكم.