المقصد السادس
في القطع
القطع ، أقسامه ، وأحكامه :
وقبل الشروع في مباحث هذا المقصد ، لا بد من تقديم أمور :
الأمر الأول : أن مباحث القطع خارجة عن المسائل الأصولية ، بل هي أشبه بمسائل الكلام ، وإنما نتعرض لها لشدة مناسبته مع المقام.
فلنا دعاوى ثلاث :
أما خروجها عن المسائل الأصولية ، فلأنها عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية بمعنى أنها إذا انضمت إليها الصغريات أنتجت نتيجة فقهية ، وهو الحكم الشرعي الكلي الواقعي ، أو الظاهري ، وحجية القطع بأقسامه ـ بما أنها لا تكون واسطة في استنباط الحكم الشرعي ـ تكون خارجة عن مسائل علم الأصول.
فان قلت : إنه بناء على كون المسائل الأصولية ، هي المسائل التي تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا ، تكون هذه المسألة منها إذ البحث عن منجزية القطع بأقسامه كالبحث عن منجزية الأمارة ، يفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه.
قلت : إن الحجة في الفقه التي جعلت موضوع علم الأصول ، وقيل : إن