اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله
واما المورد الثالث : وهو اخذ القطع بالحكم في موضوع مثله.
فقد استدل لامتناعه باستلزامه اجتماع المثلين (١) :
وفيه : ان القطع بالحكم ان لم يوجب حدوث مصلحة أخرى سوى المصلحة الموجودة في المتعلق المقتضية لجعل الحكم الأول ، فعدم إمكان جعل الحكم الثاني إنما يكون مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع.
وان أوجب حدوث المصلحة :
فان بنينا على عدم إمكان الجعل الثاني من جهة عدم ترتب الغرض عليه ، ولزوم لغويته ، كان عدم إمكان الجعل مستندا إلى لزوم اللغوية لا إلى اجتماع المثلين.
وان بنينا على إمكانه وعدم لزوم اللغوية كما سنبينه فاجتماع المثلين ، لا يكون مانعا لأنه يلتزم بالتأكد كسائر موارد التأكد.
والحق في المقام ان جعل الحكم الثاني ، لا يكون لغوا إذ النسبة بين متعلقي الحكمين ، وان كانت عموما مطلقا بما انه يترتب على الحكم الثاني اثر زائد وهو ازدياد العقاب والبعد بالمخالفة ، وازدياد الثواب والقرب بالموافقة ، ومن الممكن ان لا ينبعث العبد من تكليف واحد وينبعث من تكليفين بملاحظة ما
__________________
(١) كما في كفاية الأصول ص ٢٦٧.