ويرد عليه ان جريان الأصل ، لا يتوقف على نفى الحكم ، بل هو مفاد الأصل ، ولا يلزم من نفى الحكم بالأصل الإذن في المخالفة الالتزامية المحرمة : لعدم حرمتها مع نفى الحكم : لان الدليل المثبت لهذا التكليف أي وجوب الموافقة الالتزامية كسائر أدلة الأحكام لا نظر له إلى موضوعه ، وهو الحكم ، فهو لا يصح ان يكون مانعا عن الأصل النافي للموضوع.
قطع القطاع
الموضع السابع : حكي عن الشيخ الكبير (١) عدم اعتبار قطع القطاع.
والمراد من القطاع ليس من يحصل له القطع كثيرا لكونه عالما بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو الاكتساب ، بل المراد به من يحصل له القطع من الأسباب غير العادية بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها ، في مقابل الوسواسي الذي لا يحصل له القطع من الأسباب العادية.
وعلى هذا فان كان مراد الشيخ من قطع القطاع القطع الطريقي المحض فإشكاله واضح ، لما مر من ان حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل إثباتا ونفيا.
وان أراد منه القطع الموضوعي ، فقد وافقه جماعة :
__________________
(١) وهو المحقق الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ره) حيث قال في كتابه كشف الغطاء ج ١ ص ٦٤ : «وكذا من خرج عن العادة في قطعة وظنه فإنه يلغو اعتبارهما في حقه» ونقل الحكاية عنه غير واحد من الأعلام منهم الشيخ الأعظم في الفرائد ج ١ ص ٢٢ / والمحقق النائيني في فرائده ج ٣ ص ٦٤.