منهم الشيخ الأعظم (١) ، والمحقق الخراساني (٢) نظرا إلى ان أمره سعة وضيقا بيد المولى ، فله ان يأخذ في موضوع حكمه قسما خاصا من القطع ، وهو الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية.
ولكنه يندفع بان القطاع ، وان كان يمكن التفاته إلى ان نوع قطعه يحصل من سبب لا ينبغي حصوله منه إلا ان شخص القطع الحاصل من السبب الخاص ، لا يمكن ان يلتفت إلى حصوله مما لا ينبغي حصوله منه ، وإلا انقلب قطعه. وبعبارة أخرى : في كل قطع شخصي حين حصوله يرى انه حاصل من سبب ينبغي حصوله منه.
وعليه فلا فائدة في اختصاص الدليل ، فلا مناص عن البناء على الإطلاق ، فالأظهر عدم إمكان منع القطاع عن العمل بقطعه مطلقا ، من غير فرق بين الآثار العقلية ، والشرعية.
القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة
الموضع الثامن : المنسوب إلى جملة من الإخباريين ، عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدمات العقلية.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٢٢.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٦٩ عند قوله : «نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ...».