الثانية : ما يدل على اعتبار الولاية في صحة العبادات.
الثالثة : ما يدل بظاهرها على اعتبار تبليغ الحجة في وجوب امتثال الأحكام.
أما الطائفتان الأوليتان ، فهما أجنبيتان عن المقام كما هو واضح.
واما الأخيرة فالجواب عنها : انه إذا استكشف الحكم الشرعي من حكم عقلي لا محالة يستكشف تبليغ الحجة إياها لقوله (ص) ما من شيء يقربكم إلى الجنة (١) الخ ، مع انه إذا استكشف الحكم الشرعي من دليل عقلي ، تكون الحجة الباطنية ، واسطة في ثبوت الحكم ، مع انه لو سلم ظهور الأخبار في ذلك لا بد من رفع اليد عن ظاهرها بواسطة البراهين القطعية القوية التي لا يمكن إثبات أساس الدين بأقوى منها.
الفروع التي توهم فيها المنع عن العمل بالمقطع
الأمر الثاني : في الفروع التي توهم فيها ، المنع عن العمل بالقطع بالحكم.
والجواب الإجمالي في جميع تلك الفروع ان الحكم الذي نريد إثباته ويكون مخالفا للعلم ويلزم منه المخالفة العملية ، ان كان حكما ظاهريا ، لا يثبت لأنه يكون في فرض الجهل بالواقع وان كان حكما واقعيا ، فهو يوجب التخصيص
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ١٤٥ باب ٧ (ما جمع من مفردات الرسول (ص) ح ٣٤. وايضا ورد في خطبة الغدير الذي نقلها صاحب الاحتجاج.