انه يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.
والجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في الفرع الأول.
كما انه يظهر مما ذكرناه في هذه الفروع الحكم في سائر الفروع المذكورة في الرسائل.
الموضع التاسع في العلم الإجمالي
والبحث في العلم الإجمالي في مقامين :
الأول : في ثبوت التكليف وتنجزه به وعدمه.
المقام الثاني : في سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بعد الفراغ عن ثبوته مع إمكان الامتثال التفصيلي.
أما المقام الأول : فيقع البحث فيه في موردين.
المورد الأول : في ان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، فلا يجوز ترك المجموع من الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية أم لا؟
المورد الثاني ، في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وعدمه بمعنى انه يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية والإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية.