وبتبعه يكون موردا لتكليف خاص. وعلى فرض وجوب الأكثر فإنما هو من جهة كون الأكثر ذا مصلحتين ، وبتبع ذلك يتعدد التكليف والمثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة ، ويتحقق الاطاعة بإتيان الأقل على كل تقدير ، وان لم يكن في ضمن الأكثر ، وهذا هو الأقل والأكثر الاستقلاليان.
وتارة أخرى يكون الغرض المترتب على الأكثر على فرض وجوبه واحدا وبتبعه يكون التكليف أيضاً واحدا ، فامر المعلوم مردد بين كونه متعلقا بالاقل أو الأكثر ، وهذا هو الأقل والأكثر الارتباطيان ، ومحل الكلام هو الثاني.
واما في الأول فلا إشكال في جريان البراءة عن الأكثر لانحلال العلم الإجمالي فيه حقيقة على جميع المسالك.
الأمر الثالث : ان محل الكلام ما إذا كان الأقل على فرض كونه متعلقا للتكليف ماخوذا بنحو اللابشرط القسمي ، بالنسبة إلى الزائد الذي يكون الأكثر واجدا له ، فلا يضره الإتيان بالاكثر. واما إذا كان مأخوذا بنحو بشرط لا عن الزائد حتى يضره الإتيان بالاكثر ، كما في دوران الأمر بين القصر والتمام ، فهو خارج عن محل الكلام ، ويكون من قبيل دوران الأمر بين المتباينين لكون الأقل المعلوم وجوبه مرددا بين ان يكون هو الأقل بشرط شيء أو بشرط لا.
وبعبارة أخرى : محل الكلام في المقام إنما هو فيما إذا كان الإتيان بالاكثر مما يقتضيه الاحتياط ، ويوجب سقوط التكليف وامتثاله على كل تقدير ، وإذا كان الأقل مأخوذا بشرط لا ، لا يمكن الاحتياط بإتيان الأكثر ، ولا يحرز به الامتثال لاحتمال كون الزائد مبطلا.
ولذلك يكون مقتضى الاحتياط عند العلم الإجمالي بوجوب القصر أو