٢ ـ في تقديم التخصيص على النسخ ، أو تقديم النسخ عليه ، أو عدم تقديم أحدهما على الآخر.
اما الأول : فلا ينبغي التوقف في ان عدم النسخ ليس من جهة إطلاق دليل الحكم : لان الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى المجعول ممكن نظير إنشاء الزوجية فانه يمكن إنشاء الزوجية الدائمة كما يمكن إنشاء الزوجية المقيدة الانقطاعية.
واما بالنسبة إلى الجعل ، فهو بمعنى الإنشاء وإبراز المعنى باللفظ ، ينعدم بعد وجوده بلا فصل ، وبالمعنى الاعتباري الذي يعبر عنه ببقاء القانون في العرفيات ، يكون الإنشاء والجعل بالنسبة إليه بمنزلة الموضوع للحكم فلا يعقل تضمن ما دل على ثبوت الحكم لبقائه بهذا المعنى.
وبالجملة ، دوام الحكم واستمراره إنما يكون من أحكامه المتفرعة عليه ، فكيف يمكن إثبات الدوام بنفس ما يتكفل لاثبات الحكم بل لا بدَّ له من دليل آخر.
فان قلت : ان الإطلاق في الموضوع يلازم الإطلاق في الجعل ، وذلك : لأنه إذا وجب الحج مثلا لمن يأتي بعد الف سنة فبعد تلك المدة يجب عليه الحج ، وهذا يلازم لبقاء الجعل إلى ذلك الوقت وإلا لما كان واجبا عليه.
قلت : ان جعل الحكم عليه إنما يكون من أول زمان الجعل ، واما فعليته له فهي تتوقف على بقاء الجعل ، واثباته بها دورى.
وليس وجهه استصحاب عدم النسخ لما تقدم في التنبيه السادس مفصلا.
بل البناء على عدم النسخ إنما هو لأجل الأدلة الخارجية من قبيل حلال