بِالْباطِلِ) النساء ـ ٢٤ وقوله تعالى : (يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) الأعراف ـ ١٥٧ فان جميع ذلك من القضايا التكوينية أبرزت بصورة التشريع توافقا بين النظامين.
واما ما نسب إلى المجوس من تزويج الأخ مع لاخت وغيرها من المحارم فليس ذلك مستندا إلى كتابهم السماوي وانما هو من افتعالاتهم.
ان قيل : وضع الفقهاء مباحث في كتاب الميراث لإرث المجوس فلو كان مفتعلا يصير من الزنا ولا ارث لأولاد الزناء.
قلت : الافتعال الاول حصل بالجعل الاولي منهم وتبعه عوامهم فيصير كالوطى بالشبهة ـ جهلا بالحكم ـ فيتحقق موضوع الميراث.
وما عن بعض المفسرين من ان قبح نكاح الأخ مع الاخت ليس من الفطريات الأولية بل من القبائح العرضية التي تزول لغرض الأهم ولذا لم يكن قبيحا لأجل بث النسل والذرية.
غير صحيح لأن قبح نكاح الأخ مع الاخت مسلّم في الجملة وهذا مما لا شك فيه كما تقدم ومع إمكان رفع هذا القبح بأمر آخر لا قبح فيه أصلا كيف يتوسل بما هو قبيح ولو في الجملة. مع انا لا نسلم ان ذلك قبيح عرضي وانما هو قبيح ذاتي كما في بعض الروايات الآتية كالنكاح مع الام واللواط وغيرهما.
ويصح ان يقال ان التجسد الروحاني كان بمثال الاخت في نظر الأخ لتحقق التناسب حسب هذه الطبيعة قال تعالى في قصة مريم العذراء : (فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) مريم ـ ١٧ وقال تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ) الانعام ـ ٩.
واما ما قيل انه يستفاد من الآية الشريفة : (وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً