وغيرها مما تقدم من أهم مصاديق التقوى وفي عرض صلة الأرحام بلا فرق بين ان يكون اليتيم من الأرحام أولم يكن منهم مع انها توطئة لما يأتي من احكام الإرث.
التفسير
قوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ).
هذه الآيات الكريمة مشتملة على اصول نظامية فطرية متينة ترتبط بحياة الاسرة والمجتمع كما تقدم وقد قررها الوحي المبين وهي امور :
الاول : ما يتعلق بأموال اليتامى. والخطاب في الآية الشريفة عام يشمل الأوصياء والأولياء ـ الجعليين والشرعيين ـ وغيرهم المتصدين بشئون اموال اليتامى.
والأمر بإيتاء اليتامى أموالهم من التفصيل لموارد الاتقاء وانما بدأ بهم إظهارا لشأنهم وعناية خاصة بهم لأنهم الضعفاء في الاسرة والمجتمع واليتيم من اليتم وهو الانفراد عن المثل وفي الإنسان هو : الصغير الذي مات أبوه وفي سائر الحيوانات هو فاقد الام.
والمراد بالإيتاء إيصال أموالهم إليهم ـ اما صرفا عليهم أو عينا ـ والتعبير باليتيم حين الإيصال باعتبار ان الاستيلاء على المال كان حين اليتم اي كان يتيما. ويمكن ان يراد باليتامى كل مظلوم ومقهور استولى على ماله ـ يتيما كان بالمعنى المصطلح أولا ـ ثم ارتفع عنه ذلك كما يأتي في البحث العرفاني.
والمعنى : ان من استولى على اموال اليتامى ـ بحق كان كالوصي