قوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً).
الضمير يرجع الى مطلق التصرف. والحوب : هو الإثم وتوصيفه بالكبر للتهويل والعظمة لأن في الفعل والارتكاب جرأة عظيمة.
والمعنى : من تصرف في اموال اليتامى ـ اي تصرف كان ـ فقد ارتكب إثما كبيرا الا إذا كان باذن من الشرع كما فصل في الفقه.
قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ).
الرابع : مما تقدم من الأصول كيفية القسط والمعاشرة بين نفس اليتامى.
والقسط هو النصيب بالعدل بعد ما بين سبحانه وتعالى حكم اموال اليتامى شرع فيما يتعلق بأنفس اليتامى وانما اخره لان الاول اكثر شيوعا من الثاني.
والآية الشريفة تحتمل صورا : الاولى : ان يكون المراد التزويج من اليتيمات ـ اللواتي لهن مال ـ واحدة كانت أو متعددة ـ وكان التزويج موجبا لتحقق القسط بين اليتامى في انفسهن وأموالهن فلا ريب في جواز هذه الصورة وصحتها وحينئذ لا اشكال في ارتباط صدر الآية الشريفة مع ذيلها.
الثانية : التزويج بيتيمة ليس لها مال مع تحقق القسط من قبل الرجل بنفسه في التزويج سواء تعددت الزوجات منهن أم لم تتعدد وحكمها حكم الصورة الاولى.
الثالثة : التزويج باليتيمات مع خوف عدم القسط سواء كان التزويج بواحدة منهن أو بمتعددة وان كان الخوف في صورة التعدد أشد