والآية الشريفة تنفي هذه الصورة.
الرابعة : التزويج بامرأة ذات أب وعندها يتيم.
الخامسة : ما إذا كانت اليتيمات في معرض الزواج وكانت نساء من غيرهن في معرض الزواج ايضا ويخاف الإنسان إن تزوج من اليتيمات ان لا يقسط بينهن فيدعهن ويتزوج من سواهن وهذه الصورة هي المشهورة بين المفسرين.
السادسة : ان تكون الآية المباركة في مقام الإرشاد ودفع التوهم اي : انكم لو خفتم من التزويج باليتيمات ولأجله منعتموهن من التزويج بأنفسكم أو بغيركم خوفا من ان لا تقسطوا فيهن وتظلموهن فتزوجوا منهن وان كنتم ذوي زوجات فإنهن حلال لكم ولغيركم فان الله تعالى يرشدكم الى ذلك.
وهذه الصور الثبوتية تتوافق مع ذيل الآية الشريفة وهو (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ).
واما في مقام الإثبات والظهور فيجتمع مع اكثر الصور وان كانت الخامسة مشهورة بين المفسرين كما قلنا.
وظهر مما ذكرنا فساد ما ذهب اليه بعض المفسرين من عدم ارتباط صدر الآية الشريفة بذيلها وقد عرفت كمال الربط بينهما.
قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).
هذه الألفاظ تدل على اعداد مكررة وهي : اثنين اثنين ، وثلاثا ثلاثا ؛ وأربعا أربعا. وانها ممنوعة من الصرف.
والخطاب متوجه الى الجميع والعطف بمعنى التخيير فيكون المعنى المراد بلحاظ الخطاب والعطف وبقرينة ذيل الآية الكريمة : لكل واحد