من المؤمنين ان يختار واحدة ان خاف من الجور والتعسف والا اثنتين أو ثلاث أو اربع.
ولا يستفاد من الآية الشريفة الجمع بين التسع منهن كما توهمه بعض لعدم دلالتها بوجه على ذلك ، بل انه غير محتمل أصلا فلو قال احد جاء القوم مثنى وثلاث ورباع لا يستفاد أصلا مجيئهم تسعة مع ان لفظ (و) بمعنى التخيير بقرائن قطعية منها ضرورة الدين كما يأتي في البحث الفقهي.
قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً).
المراد من الخوف في هذه الآية المباركة العلم العادي المعبر عنه بالاطمينان ، وانما عبر بالخوف لكون المورد والمتعلق منشأ للخوف عرفا.
والمعنى : ان حصل لكم الاطمينان في عدم تسوية حقوقهن وان لا تعدلوا بين المتعددات فانكحوا وتزوجوا واحدة منهن.
قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
اي : من خاف من عدم التقسيط فيهن فينكح واحدة من الحرائر أو ما يختار من الإماء ما شاء إذ ليس لهن شيء من حقوق الزوجية الثابتة للحرائر حتى يستلزم الجور والتعسف الا إذا كان نكاحهن على وجه الزوجية كما فصل في الفقه.
والآية الشريفة لا تدل على تجويز الظلم والتعدي على الإماء ـ فانه تعالى ليس بظلام للعبيد فلا يرخص بالظلم ـ وانما في مقام بيان ان الإماء ليست محدودة بحد الحرائر لان الإماء يتحملن من المشاق والمتاعب ما لا تتحمل الحرائر فليست الآية الكريمة في مقام تجويز الظلم عليهن.