قوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا).
العول : هو الميل اي تميلوا الى الجور والمشار اليه في (ذلِكَ) ما تقدم من الاحكام النظامية فيتضمن نكاح الإماء وغيره.
والمعنى : انكم إذا عملتم بما تقدم من الاحكام والأصول النظامية تكونون اقرب الى الحق وعدم الميل الى الباطل.
ويمكن إرجاع الخطاب (ذلِكَ) الى خصوص تملك الإماء لعدم التحديد في تملكهن والتمتع بهن وعدم لزوم التسوية بينهن وان كان الاولى ما تقدم لشموله لهن بالعموم ايضا.
قوله تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً).
الخامس من الأصول النظامية المتقدمة : ما يتعلق بمهور النساء ـ اللواتي كاليتامى في الضعف ـ دفعا وأخذا منهن.
والأمر متوجه الى من استولى على صدقاتهن ومهورهن زوجا كان أو غيره بدفع ما استولى منها إليهن.
والصدقات : جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال وهي كالصداق بمعنى المهر وهو المال ـ أو اي شيء له اعتبار عرفي ولم ينه الشرع عنه ـ يملّكه الزوج المرأة عند الازدواج لعادة استمرت بين الناس وقررتها الشرائع السماوية الا عند بعض المليين.
والنحلة هي العطية المقصود منها الانتفاع بلا عوض والتعبير بها للترغيب.
والمعنى : اعطوا النساء مهورهن التي جعلتم لهن نحلة وعطية أو جعل الله تعالى لهن عطية ولا تمنعوهن من مهورهن شيئا.