تعالى : (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي) مريم ـ ٦١ بخلاف ما لو كان لما يعقل كقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي) النساء ـ ٢٢ وقوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي). النساء ٢٢ والباء في قوله تعالى : (كَفى بِاللهِ حَسِيباً) للحصر.
بحث دلالي
يستفاد من الآيات الشريفة امور :
الاول : ان التعبير بآتوا في قوله تعالى (وَآتُوا الْيَتامى) يدل على عناية خاصة منه تعالى للأيتام لم تكن في التعبير بغيره مثل اعطوا أو ارجعوا لان الإيتاء هو إعطاء خاص لا مطلق الإعطاء.
الثاني : انما عبر جلّ شأنه بالخبيث دون غيره حتى يشمل الفاسد والمحرم وغيرهما فانه كما تقدم عام يشملهما ويشمل الردي والفاسد وما سواهما وكذا الطيب يشمل المباح والواجب والمندوب.
الثالث : ان الاختلاف في التعبير بقوله تعالى : (أَلَّا تُقْسِطُوا) وقوله تعالى : (أَلَّا تَعْدِلُوا) لان الاول وقع موقع الخوف من عدم الاقساط الذي هو بمعنى العدل اي : خفتم من ترك العدل في اموال اليتامى ونسائهم والثاني بمعنى الجور يعني : ان خفتم ان تجوروا وتميلوا في النفقة عن الحق فواحدة منهن.
الرابع : يستفاد من الآية الشريفة (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) الجمع في الحكم اي يجوز للرجل التزويج بتسع نساء طولا لان الواو وإن بقيت على حالها لكنها لا يستلزم الجمع بين تسع نسوة عرضا لان الجمع في الحكم لا يستلزم الجمع في الزمان الواحد وذلك بقرينة ما ورد