في الكتاب والسنة من عدم جواز الجمع بأكثر من اربع منهن.
الخامس : يدل قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) على مشروعية تعدد الزوجات والتخيير بين التزويج بواحدة منهن أو اثنتين أو ثلاث أو اربع وهذه الآية من الآيات المعدودة التي تقرر مبدأ تعدد الزوجات الى اربع وتبيح ذلك ولكن الاباحة مقيدة بقيود تحددها الى الحد المطلوب والذي تستقيم به الحياة كما تدل عليه الآية الشريفة وسيأتي الكلام في هذا المجال في البحث الآتي.
وانما عدل سبحانه وتعالى عن الاثنين والثلاث والأربع الى مثنى وثلاث ورباع لان الخطاب للجميع فالمعنى ان كل من يريد الجمع من المخاطبين اثنتين اثنتين فقط أو ثلاث ثلاث أو اربع اربع ولو أفردت لما أفاد هذا المعنى.
ومن ذلك يعلم الوجه في إتيان حرف العطف ب (و) دون (او) فانه يدل على جواز الجمع بين انواع القسمة التي دلت عليه الواو اي : ان شاء الجميع ان يتفقوا في اي عدد من تلك الاعداد أو يختلفوا في تلك الاعداد.
وذهب بعض الى ان الآية الكريمة تدل على جواز الجمع بين تسع نسوة التي هي مجموع اثنتين وثلاث واربع لمكان الواو ولكنه مردود بما ذكرناه.
السادس : انما خص النهي عن أكل مال اليتامى مع اموال الأولياء أو الأوصياء أو غيرهما ولم ينه عن الاكل وحده مع ان ذلك حرام أيضا لان أكل مال اليتيم كذلك أقبح لان فيه الاستغناء حيث لغير اليتيم مال وهو مستغن به ولذلك خصه بالنهي. وان الاكل كذلك فيه نحو خفاء وتستر بخلاف الاكل وحده ، كما أنه جاء النهي على ما وقع منهم.