يقول في كتابه (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وقال : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) وقال : (نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) فاجتمع الهنيء المريء والبركة والشفاء فرجوت بذلك البرء».
ومنها : الروايات الواردة في خواص الآيات الكريمة وآثارها المذكورة في الكتب المعدة لها وبعض التفاسير.
بحث فقهي
يستفاد من الآيات المباركة المتقدمة احكام :
الاول : ان اطلاق الآية الشريفة (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) يشمل كل يتيم ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا ان كان محجورا عليه.
كما لا فرق بين من عيّن الأب له قيّما أولا. نعم لو كان الجد موجودا فالولاية له.
ولا فرق في مال اليتيم بين ما إذا وصل اليه بإرث أو غير ذلك من الهدايا والمنح فان جميع ذلك ماله فتشمله الآية الكريمة.
الثاني : مقتضى الآية الشريفة وما وردت من الروايات انه يجوز لليتيم التصرف في أمواله مع تحقق الشرائط وهي : ان يكون التصرف باذن الولي ـ شرعيا كان الولي أو تكوينيا. وان يكون فيه المصلحة لليتيم كما فصلناها في كتابنا (مهذب الاحكام) وان يكون التصرف سائغا شرعا كما يجوز للولي التصرف في اموال اليتيم بشرط عدم المفسدة بل مع وجود المصلحة كل ذلك كما فصلناه في الفقه.