نتيجة عمل المكلف وسوء تربيته وهذا الوجه جار في جميع التشريعات الإلهية بل التشريعات الوضعية أيضا ، وليس لاحد العذر في انها لم تؤثر أثرها لان الناس لم يراعوا حقها ولم يعملوا بها على ما اراده المشرع فمرحلة العمل والتطبيق امر يرجع إلى الناس ومرحلة التشريع امر آخر فانه يرجع إلى الشارع الذي يلاحظ المصالح العامة.
نظر الإسلام في هذا التشريع :
الآية الشريفة المتقدمة التي تضمنت خطابا موجها للعموم كسائر الخطابات القرآنية التي تكفلت تربية الناس تربية حقيقية واقعية فإنها تجعل الاباحة أو الترخيص أصلا ثم تورد القيود على هذا الأصل على حد يكون موجبا لتضييق مجالها إلى الحد الذي تستقيم به الحياة ويتحقق الكمال المنشود وهذا الأسلوب من أهم الاساليب التربوية التي تؤثر في النفس وتستلفت النظر الى المضمون ، فقد جعلت هذه الآية الشريفة اباحة التعدد وجوازه هو الأصل ثم أوردت القيد الذي يضيق هذا الأصل الى الحد الذي يتحقق به الكمال وينتظم به الحياة ، وهو العدل بين الزوجات وانه لا يتحقق ولن يتحقق إذا لم يترب الفرد بالتربية الإلهية ولم يقم بالوظائف الشرعية فيكون هذا التشريع جامعا لمكارم الأخلاق وأهم الاحكام الاجتماعية وأعظم الأسس التربوية.
ومن توجه الخطاب إلى العموم (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) يستفاد ان التعدد لا بد ان يحدث في المجتمع الذي يسوده العدل بحيث يتزوج رجل واحد عدة نساء في ظل العدل والإنصاف يسودهم الإخاء والمحبة فإذا توفرت تلك الشروط جاز التعدد والا كانت الوحدة أفضل