ولا حرمان لأحد إذا ثبتت الولادة أو القرابة. وقد حذر الناس من تحريم الأيتام عما فرض الله تعالى لهم وأكل أموالهم ظلما وعدوانا ، وأوعد سبحانه وتعالى على آكل أموالهم بالخزي وسوء العذاب.
وقد تعرضت الآيات الشريفة لحكم أدبي اجتماعي وهو رزق اولي القربى واليتامى والمساكين ـ إذا حضروا قسمة التركة ـ غير ذوي النصيب منهم.
التفسير
قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ).
النصيب : الحظ والسهم ويجمع على أنصباء وانصبة. والمراد به مطلق السهم سواء كان بالفرض كالسهام الستة المعروفة أم بالقرابة كما في غيرها كالولد إذا انفرد فان المال كله له بالقرابة أو انضم اليه بنت أو بنات فان للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمراد من الرجال ايضا مطلق الذكر وان كان صغيرا فان الصغار كالكبار لهم النصيب من التركة. ولعل التعبير بالرجال لبيان ان المناط في تسليم المال كون الوارث بالغا مبلغ الرجال كما ذكره عزوجل في الآية السابقة وهذا وجه آخر من وجوه الارتباط بين هذه الآيات الكريمة.
والظرف في (مِمَّا تَرَكَ) متعلق ب (نَصِيبٌ) وقيل متعلق بمحذوف صفة للنكرة. والتركة اسم لكل ما يخلفه الميت وما بقي من ماله كأنه تركه وارتحل.