تقدم في قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها) النساء ـ ٥ ولعل الاختلاف في الظرف يرجع إلى استمرار الانفاق من الجماعة التي تولت حفظ اموال اليتامى فان المال لهم ؛ واما في الانفاق من التركة فانه يكون مرة واحدة ينتهي عند قسمة الميراث.
وظاهر الخطاب وان كان يفيد الوجوب في المقام ولكن مقتضى ما ورد في السنة في تفسير الآية الشريفة هو مطلق الرجحان.
قوله تعالى : (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).
اي : وليقل ارباب المال لهؤلاء المذكورين قولا طيبا دفعا للشحناء والبغضاء وما يوجب الحسد لان المقام يستدعي كل ذلك. فإذا اعطوهم شيئا فلا يمنوا عليهم ويستقلوا ما اعطوهم وإذا لم يعطوهم شيئا فليدعوا لهم ويعتذروا من ذلك.
وظاهر الخطاب الذي ورد مورد الاسترحام والاسترفاق يدل على استحباب مؤداه وعليه اجماع الامامية.
واختلف العلماء والمفسرون في ان الآية الشريفة محكمة أو منسوخة بآية المواريث. ومن المعلوم انه لا نسبة بين هذه الآية وآية المواريث فان الاولى تعين فرائض الورثة ، وهذه الآية تدل على استحباب الانفاق والاسترحام على الوارث فلا موجب للنسخ وسيأتي في البحث الفقهي ما يتعلق بذلك ان شاء الله تعالى.
قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ).
الخشية : هي خوف خاص فقيل انها خوف مع شائبة تعظيم وإكبار