سبحانه وتعالى على هذه القاعدة في موارد متفرقة من القرآن الكريم قال تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) الأنفال ـ ٧٥ وقال تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) الأحزاب ـ ٦ والآيات التي تقدم تفسيرها تبين جهة الاقربية وهي الولادة ، والنسب ، والقرابة ومن تقديم الولادة يستفاد انها الأصل للقرابة.
ولم يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية مقدار النصيب لما سيأتي في الآيات التالية ذكره وبيان سائر خصوصياته.
الثاني : يستفاد من قوله تعالى : (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) اشتراك النساء مع الرجال في الإرث وأكد عزوجل ذلك بالتصريح والتعميم والإظهار في مقام الإضمار ونص عليه نصا قاطعا بقوله تعالى : (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) فانه يدل على كون السهام مقطوعة لا إبهام فيها ولا خلط ، وهذه الآية الشريفة تعطى للنساء حقوقهن قبل ان يطالبن بها ، فان شريعة الحق والعدل الرباني يثبتان الحقوق لأهلها قبل المطالبة بها ، وسيأتي في الآيات الكريمة التالية الكلام في مقدار حق المرأة في الإرث وبيان السبب في التفاضل بين الرجال والنساء فيه.
الثالث : يدل عموم قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) على شمول الحكم لجميع افراد الإنسان بلا استثناء فيدخل فيه تركة النبي (صلىاللهعليهوآله) الا إذا قام دليل معتبر على التخصيص وهو مفقود كما ستعرف في الموضع المناسب ان شاء الله تعالى ، كما ان عموم الآية