قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
تفصيل بعد إجمال وبيان لاهم ما وصى به عزوجل وهي تتضمن قاعدة كلية من قواعد الإرث ولذا قدمها عزوجل على سائر أحكامه واستدل بها الفقهاء في كتبهم الفقهية في أكثر من مورد.
والآية الشريفة بايجازها البليغ تتضمن تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث إذا اجتمعا وجهة التفضيل ، والإشارة إلى تقرر نصيب الأنثى في الواقع وبيان سهم الأنثيين إذا انفردتا ولا يظهر ذلك المضمون لو كانت العبارة غير ما ذكره جلّ شأنه فسبحان من ظهرت آياته في محكم كتابه.
وأسلوب الخطاب ينبئ عن ابطال ما كانت عليه الجاهلية وبعض المجتمعات الاخرى من منع توريث النساء كما عرفت سابقا ، والإسلام بدأ أولا بابطال العصبيات والتقاليد وشرّك النساء مع الرجال في التركة كما تقدم ثم بين ان ارث الأنثى محفوظ ومعروف وانه الأصل في تشريع ارث الذكر وعد كل واحد منه باثنتين من النساء إذا اجتمع الصنفان من الذكور والإناث ، فالإسلام يعطي نصيب الضعف للرجل ، فيكون نصيب المرأة نصف الرجل في المال الموروث ثم فصل سهام الإناث بعد ذلك ولم يذكر سبحانه سهام الرجال مستقلا إلا مع سهام النساء ، وذلك لبيان اهمية الموضوع وقطعا لكل عصبية وإبطالا لكل عادة وتقليد ورفعا للإبهام والإجمال.
واما العلة في تفضيل حظ الذكر من المال الموروث على الأنثى مع كون هذا المال لم يبذل فيه جهد ومشقة من اي منهما فلوجوه عديدة ، منها ما سيذكره عزوجل في قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا