عوض عن المضاف اليه اي نصف ما ترك. والنصف مثلث النون وقرئ بعضهم بالرفع لزوما قياسا على بقية الأعشار كالثلث والربع والخمس فان كلها مضمومة الأوائل وهي لغة اهل الحجاز. والنصف احد شقي الشيء وانما ذكر النصف لبيان انه الميزان في الرد على من يجتمع معها كالابوين أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة فيعرف سهام كل واحد منهم.
وقد ذكر سبحانه سهم البنت الواحدة وهو النصف ، وسهم فوق اثنتين من البنات وهو الثلثان ولم يذكر سهم البنتين وسيأتي في البحث الدلالي تفصيل الكلام.
قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ).
الضمير في (لأبويه) يرجع إلى الميت المعلوم من السياق والسدس خبر ، والمراد بالأبوين هما الأب والام تغليبا للفظ الأب فان العرب يجري المختلفين مجرى المتفقين فيغلب أحدهما على الآخر كالقمرين والحسنين والملوين.
وانما عطف حكم الأبوين على حكم الأولاد لبيان اشتراكهما مع الأولاد في الطبقة.
والمعنى : ولكل واحد من ابوي الميت السدس مما تركه الميت فهما في هذه الصورة في الفريضة سواء لا يتفاضلان كما يتفاضل الذكور والآنات إذا اجتمعا.
وهذا الحكم مختص بالأب والام ولا يتعدى إلى الجد والجدة لعدم اطلاق الأب والام على الجد والجدة حقيقة وان كان يشملهما لقرائن