فليراجع كتابنا (مهذب الاحكام).
وذكر الاخوة بعد قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) فيه الدلالة على ان الاخوة في الطبقة الثانية بعد الطبقة الاولى التي فيها الأبناء والآباء.
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ).
قاعدة اخرى من قواعد الإرث وهي : «ان الإرث انما يكون من اصل المال الذي تركه الميت إذا لم يوص بوصية أو لم يكن عليه دين فان كانت وصية أو دين فانه يجب اداؤهما أولا ثم التوريث مما بقي».
والوصية ـ كما تقدمت ـ هي التعهد إلى الغير بعمل معين ، وهو المراد بها في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) البقرة ـ ١٨٠ وانما وصف الوصية بأنها يوصى بها لبيان أهمية الوصية ، والدلالة على التأكد من ثبوتها والتحقق من نسبتها إلى الميت ولم يقيد الدين بما قيد به الوصية للدلالة على انه لا يعتبر في إخراج الدين الوصية به ولا حصوله عليه باختياره.
وانما قدم الوصية على الدين مع انها مؤخرة عنه في الترتيب لأنها اكثر وقوعا وللاهتمام بها وتنزيلها منزلة اصل الدين والا فان الدين مقدم في الوفاء على الوصية فيخرج الدين أولا من تركة الميت ثم تخرج الوصية ثم الإرث وقد دل على هذا الترتيب السنة الشريفة والإجماع المحقق ، مع ان القصد في الآية الشريفة هو بيان تقديمها على الميراث من دون قصد بيان ترتيبهما في أنفسهما مضافا إلى انه يستفاد التأخير من كلمة (بَعْدِ) فإنها تدل على ان الميراث بعد إخراج الوصية وهي