لها ، ونصيب الزوجة في هذه الحالة الربع.
قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).
الصورة الرابعة ، وهي ارث الزوجة من الزوج ان كان له ولد فلها الثمن مما تركه الزوج على ما تقدم من التفصيل.
واطلاق الآية المباركة يقتضي عدم الفرق بين الزوجة الواحدة والمتعددة فإنهن يشتركن في الربع ان لم يكن للزوج ولد وفي الثمن ان كان له ولد.
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ).
على ما تقدم من التفصيل ، فان الزوجة انما ترث في الحالتين من تركة الزوج بعد وفاء الدين وإخراج الوصية التي اوصى بها الزوج.
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ).
بيان لبعض احكام الطبقة الثانية من الموجب الأول للارث ، وهم الاخوة والأجداد.
و (كانَ) تامة ، ورجل فاعل ، وجملة (يُورَثُ كَلالَةً) صفة له و (كَلالَةً) حال من الضمير في (يُورَثُ) و(امرأة) عطف على رجل. وقيل ، في وجه الاعراب غير ذلك ولكنه لا يخلو عن تكلف.
ومادة كلل تدل على الاحاطة ، وكلالة مصدر من كلّ يكلّ ، وتكلّله النسب بمعنى احاطه ، ومنه الإكليل وهو التاج لإحاطته بالرأس وكذا الكل (بالضم) لإحاطته بالجزء. وقيل : ان الكلالة بمعنى الإعياء وسميت القرابة البعيدة كلالة لضعفها بالنسبة إلى القرابة القريبة وهم الأصول والفروع. وقيل : إنها بمعنى البعد ، ومنه كلت الرحم