بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة ، وسميت القرابة البعيدة بها لبعدهم عن الميت ، والكلالة ما خلا الوالدان والولد سموا كلالة ، لإحاطتهم بنسب الميت. ولم يرد لفظ الكلالة في القرآن الكريم إلا في موضعين أحدهما المقام ، والثاني في آخر هذه السورة ولم يقصد منهما إلا الاخوة والأخوات. وهي اسم يجمع الوارث والمورث من جهة انتساب كل واحد منهما إلى الآخر ، وهي تشمل الذكر والأنثى ، ولا تثنى ولا تجمع لأنها مصدر ، كالوكالة والدلالة.
وكيف كان فالمتفق عليه عند الجميع انها لا تشمل الآباء والأولاد.
والمعنى : ان كان الميت المورث كلالة ليس له أب ولا ابن والآية تختص بما إذا لم يكن للميت وارث من الطبقة الأولى في الإرث وهم الآباء والأبناء وكان له أخ أو اخت ، والمرأة حكمها حكم الرجل إذا كانت كلالة ليس لها أب أو ابن.
قوله تعالى : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
الضمير في (لَهُ) يرجع إلى الرجل اكتفاءا به عن المعطوف لاشتراكهما في الحكم. والأخ أصله «أخو» لدلالة التثنية (اخوان) عليه فحذف منه الواو ونقلت الضمة الى الخاء على غير قياس. وأما اخت فقد حكى جمع انه ضم أولها لأن المحذوف منها واو ، كما كسر أول بنت لان المحذوف منها ياء اي : وان كان المنتسب الى الميت واحدا من الكلالة إما أخ أو اخت فله السدس مما تركه الميت.
قوله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ).
اي : وان كان المنتسب اكثر من واحد اي أخوين فصاعدا أو أختين كذلك أو هما معا فلهم الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية من دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
والأخ والاخت وان كان مطلقا يشمل الاخوة من طرف الام والاخوة من طرف الأبوين ، أو الأب ، ولكن اشتراكهم في الثلث بالسوية يدل