على ان المراد منهم خصوص كلالة الام فقط ، وقد اجمع المسلمون على ذلك ، ويشهد له الجمع بين هذه الآية والآية الاخرى في الكلالة في آخر هذه السورة.
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ).
اي : انما ترث كلالة الأم السدس ان كانت واحدة ، والثلث ان كانت متعددة بعد وفاء الدين وإخراج الوصية من التركة ، كما تقدم التفصيل.
قوله تعالى : (غَيْرَ مُضَارٍّ).
جملة حالية من الفاعل ، والعامل فيها (يوصى) اي يوصي الرجل ومثله المرأة حالكونه غير مضار للورثة بوصيته بان يوصي بأكثر من الثلث أو يضرهم بافتعال الدين لنفسه فيحرمهم من الإرث.
والمضارة من الإضرار وهذا القيد يعتبر في جميع الموارد التي ذكر فيها الوصية في ما تقدم من الآيات الشريفة ك «يوصي ويوصين وتوصون» ولكن حذف لدلالة ما بعده عليه ، وانما ذكره في المقام لأنه مظنة الضرر ، فان كلالة الأم كثيرا ما تكون ثقيلة على المورث.
قوله تعالى : (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ).
مصدر منصوب بفعل مقدر اي : يوصيكم بذلك وصية من الله تعالى فيجب الإذعان بها والعمل بمضمونها ، وانما نسبها اليه عزوجل للتأكيد على مضمونها وتعظيم شأنها والتحذير من مخالفتها.
قوله تعالى : (وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).
اي : والله عليم بمصالحكم ونياتكم فيعلم المطيع منكم والعاصي