والعادات البائدة التي لم ينزل بها سلطان ، وقد قيل في وجه الحكمة في هذا الحكم الالهي وجوه كثيرة بعضها لا تخلو من المناقشة. والمهم ان القرآن الكريم في هذا الأسلوب يبين جهة فضل الفاضل ولم يتطرق إلى جهة نقص حظ الأنثى.
الرابع : قد ذكر سبحانه في الآيات المتقدمة من موجبات الإرث النسب ـ المتحقق في الآباء والأبناء والاخوة ـ والسبب المتحقق في الزوجية وقد ذكر الأبناء والآباء في قوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). وكلالة الأم من الاخوة. فاما السبب فقد ذكر عزوجل سهم الزوجين الأعلى والأدنى على ما عرفت من التفصيل.
الخامس : يستفاد من التفصيل في سهام البنات انه لا يستغرق فرضهن التركة ، فان الواحدة منهن تأخذ النصف والمتعددة يأخذن الثلثين واما الزائد فيرد عليهن بالتساوي. هذا إذا لم يكن معهن وارث ذكر ، والا فان للذكر مثل حظ الأنثيين ويعلم من هذا التفصيل ان الذكر الواحد أو المتعدد يأخذون التركة ويتساوون فيها.
السادس : يستفاد من قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) انه لا نصيب لذوي السهام في التركة قبل إخراج الدين والوصية منها ، فإذا اوفي الدين وأخرجت الوصية من التركة فما فضل منهما يتعلق به سهام ذوي الفروض.
وانما قدم الوصية لإثبات الاهتمام بها فان أداء دين المورث مفروغ عنه بين العقلاء بخلاف الوصية.
السابع : يستفاد من نسبة السهام إلى التركة ان كل سهم من السهام الستة ـ وهي الثلث ، والثلثان ، والسدس ، والنصف ، والربع ، والثمن ـ يتعلق