بأصل التركة في عرض واحد وعلى حد سواء ، فإذا اجتمع السدس والربع مثلا فان السدس يخرج من اصل التركة كما يخرج الربع كذلك لا أن يخرج السدس أولا ثم يخرج الربع من ما بقي أو بالعكس وكذا في بقية فروض الاجتماع ـ كالثلث ، والثمن ، أو الثلثان ، والربع ـ فالسهام كسور عشرية تتعلق بجميع المال وأصله فان كل جزء من اجزائه ينحل إلى كسور وكل كسر معين لصاحب فرض ، فلا وجه لتقديم احد الفروض وإخراجه من المال المورث ثم إخراج فرض آخر من ما بقي وهكذا فان ذلك خلاف ظواهر الآيات الكريمة وخلاف المنساق من تعلق الكسور في مال معين.
الثامن : يدل قوله تعالى : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) على ان تلك الاحكام الإلهية والقسمة الربانية تبتنى على مصالح واقعية يعم النفع بها لجميع افراد البشر.
بحث روائي
في اسباب النزول والدر المنثور اخرج عبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابو داود ، والترمذي ، والنساء ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في السنن عن جابر ابن عبد الله قال : «عادني رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وابو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي (صلىاللهعليهوآله) لا اعقل شيئا بماء فتوضأ منه ثم رش عليّ فأفقت فقلت : ما تأمرني ان اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت. (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)».
أقول : في ماء الوضوء آثار فكيف بماء وضوئه (ص) فانه قد يوجب احياء الموتى.