وفي اسباب النزول ايضا عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس ـ أو قالت سعد بن الربيع ـ قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ما تنكحان ابدا إلا ولهما مال فقال يقضى الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها : «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ـ الآية» فقال لي رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ادع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما : أعطهما الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك».
أقول : الرواية لا تتعرض لحكم الزائد عن السهام وهناك روايات اخرى تتعرض له وان الزائد يرد على البنتين.
ويمكن أن يكون منشأ النزول متعددا والنزول واحدا ولا بأس بذلك.
وفي الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن السدي قال : «كان اهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن ـ أخو حسان الشاعر ـ وترك امرأة له يقال لها أم كحة وترك خمس جواري فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي (صلىاللهعليهوآله) فانزل الله تعالى هذه الآية (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ثم قال في أم كحة : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ)».
وفيه ايضا عن ابن عباس قال : «لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن ، وتعطى الابنة