سهمان؟ قال فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليهالسلام) فقال : ان المرأة ليس عليها عاقلة وليس عليها نفقة ولا جهاد ، وعدّد أشياء غير هذا ، وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم» وفي مضمونها وردت روايات اخرى.
المسألة الثانية : قاعدة «تقريب الأقرب وتقديمه ، وان القريب يمنع البعيد» ويدل عليها قوله تعالى : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) فانه اعتبر الاقربية إلى الميت امرا مفروغا عنه ولكن الإنسان يجهل خصوصيات الاقربية وبضميمة الآيات الاخرى يتبين الأقرب والأبعد اللذان يكونان مؤثرين في زيادة السهم وقلته ويدل على ان الأقرب نسبا يمنع الا بعد قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) الأحزاب ـ ٦ فمن الآيات المتقدمة يستفاد :
ان اقرب الأقارب والأرحام هو الأب والأم والإبن والبنت ومع وجودهما لا تصل النوبة إلى أولادهما ، لأن الإبن والبنت يتصلان بالميت بدون واسطة وأولادهما يتصلون به بواسطتهما.
ثم بعد هذه الطبقة تأتي الطبقة الثانية وهم اخوة الميت وأخواته وجدودته فإنهم يتصلون بالميت بواسطة واحدة وهي الأب والأم وأولاد الأخ والأخت كأولاد الإبن والبنت فإنهم يتصلون بالميت بواسطة آبائهم ، وأمهاتهم وهم يمنعون الأولاد.
ثم تأتي الطبقة الثالثة وهم أعمام الميت وعماته وخالاته وأخواله فإنهم يتصلون بالميت بواسطتين الجدودة والأبوين والأم وهكذا القياس في جميع الإفراد.
ومن ذلك يظهر ان ذا السببين مقدم على ذي السبب الواحد فإذا اجتمع الأبوين مع كلالة الأب فان الاول مقدم على الثاني واما كلالة