الأم فلا يزاحمها احد من كلالة الأبوين أو الأب لأدلة خاصة.
المسألة الثالثة : قاعدة الحجب ويستفاد تلك القاعدة من الآيات المباركة المتقدمة والسنة الشريفة فان بعض الإفراد يحجب صاحب سهم عن سهمه وهذا على نحوين فانه تارة يحجبه عن سهم إلى سهم آخر كحجب الاخوة لنصيب الأم من الثلث إلى السدس ويدل عليه قوله تعالى : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) وفي حجب الاخوة شروط مذكورة في كتب الفقه.
منها : ان يكون الاخوة متعددين سواء كانوا ذكرين أو أخا وأختين أو اربع أخوات ، ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة وبعض الاخبار والإجماع المحقق.
ومنها : ان يكونوا للأب والأم أو للأب ، ويدل عليه الاخبار كما عرفت والإجماع ايضا.
ومنها : ان يكون الأب حيا وغير ذلك من الشروط المذكورة في الفقه.
واخرى : يكون الحجب من سهم معين ولكن لا ينتقل إلى سهم آخر مثل حجب الأبن والبنت لسهم الأب والأم.
المسألة الرابعة : التركة إذا قيست مع السهام فتارة : تكون مساوية للسهام مثل بنتان وأب وأم فان للبنتين الثلثين وللأب السدس وللام السدس ، فاستغرقت السهام التركة والمال الموروث أو زوج واخت فان للاخت الواحدة النصف وللزوج النصف ايضا.
واخرى : تكون السهام اكثر من التركة مثل زوج وأختين أو أخوات فان للزوج النصف وللاخوات الثلثين وكما إذا اجتمع ابوان وبنتان وزوج فان السهام سدسان وثلثان وربع وهي تزيد على التركة