ان الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في البحث الدلالي ، ويدل عليه اخبار كثيرة والإجماع المحقق.
المسألة السادسة : اطلاق الأزواج في قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) يشمل المعقود عليها وان لم يحصل المقاربة والدخول فترثه ويرثها ، كما يتناول المطلقة طلاقا رجعيا لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة. وبعد العدة إلى سنة يقع فيها الوفاة ويدل على ذلك الإجماع والاخبار المستفيضة إلا انه استثنى من القسم الاول ما إذا تزوج المريض زوجة فلم يدخل بها حتى مات في مرضه الذي تزوج بها ويدل على ذلك الاخبار والإجماع.
كما ان ظاهر اطلاق الآية الشريفة (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ارث الزوجة من جميع التركة من العقار والبناء ونحو ذلك فلا تحرم من شيء منها ولكن الروايات المستفيضة والإجماع المحقق يدلان على حرمانها من بعض الأشياء. واختلف الفقهاء في تعيين ذلك تبعا لاختلاف الاخبار والمتفق بينهم انها تحرم من العقار بلا اشكال كما فصلناه في الفقه.
المسألة السابعة : ظاهر قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ان الاخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين والأولاد ، ولا مع واحد منهم ، لما ذكرناه من ان طبقة الاخوة والأخوات بعد طبقة الوالدين والأولاد فإذا وجد واحد من الطبقة الاولى لا ترث الطبقة الثانية وهو متفق عليه عند الامامية ، ولكن الجمهور يورّثون الاخوة مع الام وتعرضنا لذلك في الفقه فراجع (مهذب الاحكام).