في الأولوية والاقربية ، ففي المجتمع الجاهلي مثلا كانوا يحرمون كثيرا من الورثة عن التركة لأنهم كانوا يعتبرون القوة في الوارث فبعضهم كانوا يعتبرون القوي هو رئيس القبيلة ، والآخر يعتبره الأب وثالث يعتبره أشجع القوم وظل هذا الأمر الاجتماعي مختلفا فيه ويتحول من حال إلى حال آخر.
ولكن الأمر المتفق عليه انهم كانوا يحرمون الصغار والنساء والضعفاء من الإرث. وبلغ هذا الأمر الاجتماعي أوج كماله في الشريعة الاسلامية لأنها تبتني على الفطرة والحكمة بخلاف غيرها فإنها لا تنبع عن الفطرة بل تتبع العواطف والنزوات والإحساسات حتى عند الأمم الراقية التي سنت القوانين في حياتها مثل اليونان والرومان ولذا كان يطرأ عليها التغير والتبدل بخلاف ما شرعه الإسلام في الإرث فان المسلمين قبلوا هذا الحكم بمجرد نزوله على صاحب الشرع واسرعوا إلى العمل به وظلوا على ذلك منذ اربعة عشر قرنا.
مقارنة الإرث في الأمم المتمدنة :
أما اليونان فكانوا يحرمون النساء مطلقا الزوجة والبنت والاخت من الإرث كما كانوا يحرمون صغار الأولاد ولكنهم كانوا يحتالون في توريث من حرموه من الميراث بالوصية إليهم.
واما الرومان فإنهم كانوا يقسمون الإرث على القرابة التي يبتني عليها البيت عندهم وما يريده أب البيت ، فإنهم كانوا يعتبرون ان للبيت شخصية قانونية واستقلالا مدنيا عن المجتمع العام وكانت تشكيلة البيت من رب البيت والزوجة والأولاد والعبيد ، وكان رب البيت