التي ورد فيها التغليظ الشديد. فقد خسف الله تعالى قوم لوط لأجلها وكيف كان فالآيتان غير منسوختين.
ثم ان المراد من قوله تعالى : (مِنْ نِسائِكُمْ) هو النساء المؤمنات تشريفا لهن ، وقيل ان المراد النساء ذوات الأزواج لشيوع هذا الاستعمال قال تعالى : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) النساء ـ ٢٣ وقال تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) النساء ـ ٤ ومن هنا قال بعض المفسرين باختصاص هذه الآية بالمحصنات ذوات الأزواج.
وفيه. ان اللفظ مطلق يشمل ذوات الأزواج وغيرهن واختصاصه بالأولى لبعض القرائن لا يوجب تقييد بقية الموارد وقد ورد في القرآن الكريم استعماله في العموم قال تعالى : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ) آل عمران ـ ١٤ وقال تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) النساء ـ ٣ وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم والسنة المقدسة.
قوله تعالى : (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ).
اي : أقيموا اربعة من الشهداء الرجال عليهن باتيانهن الفاحشة. وتخصيص الفاحشة بإقامة اربعة شهداء ذكور انما هو للتغليظ على المدعي والستر على العباد وعدم شيوع الفحشاء.
ولا يختص الزنا بإقامة اربعة شهود بل يشترك معه اللواط والسحق ايضا فلا يستفاد من هذا الحكم اختصاص الفاحشة بالزنا في الآية كما عن بعض. كما لا يستفاد من الآية المباركة وجوب تحمل الشهادة ولزوم المراقبة لهن فان ذلك أمر آخر لا ربط له بالآية المباركة ، فتشمل الآية الشريفة الشهادة الاتفاقية ايضا.