قوله تعالى : (فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ).
اي : وان شهد الرجال الاربعة وثبت الأمر عند الحاكم الشرعي باتيانهن الفاحشة فاحبسوهن في البيوت حائلين بينهن وبين الفاحشة.
والظاهر ان هذا الحكم ادبي اجتماعي تربوي حيث تجعل المرأة التي اقترفت هذه الجريمة تحت المراقبة وللابتعاد عن مظان الجريمة والمواظبة على تهذيبهن وتربيتهن تربية صالحة.
وعلى هذا لا ينافي خروجهن من البيوت إذا تحقق المناط وهو المراقبة ، ويستفاد ذلك من لفظ الإمساك ايضا حيث لم يعبر عزوجل بالحبس والسجن ونحوهما.
قوله تعالى : (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ).
اي حتى يستوفيهن الموت بانتهاء أجلهن وقد تقدم في قوله تعالى : (يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) آل عمران ـ ٥٥ الكلام في مادة (وف ي).
قوله تعالى : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً).
اي : أو يشرع لهن حكما غير الحبس فيه المخرج لهن ، ويستفاد من ذلك ان الحكم السابق مؤقت حتى يأتي الحكم الجديد. والسبيل هو الجلد أو الرجم كما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة.
وقد راعى القرآن الكريم في من اقترف الفاحشة من النساء السماحة والتسهيل فقد جعل الإمساك في البيوت عقابا مؤقتا يسائر الضمير ، ولوحظ فيه تربية من اقترف الفاحشة وتهذيبه بالإصلاح وترك الفاحشة والحيلولة بين المقترف وبينها ثم ينتقل الى حكم آخر روعي فيه قمع مادة الفساد ، فكان كلا الحكمين جاريا على حكمة متعالية وفق المصلحة