العامة فان الحكم الاول بني على الفطرة وهي بعث العفة بين النساء التي طمست في الجاهلية ، واما الحكم الثاني فقد بني على المحافظة لناموس العفة وزوال مادة الفساد وهذه قرينة اخرى على عدم اختصاص الفاحشة بالزنا أو السحق ، كما عرفت.
قوله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ).
اللذان تثنية (الذي) والتثنية إما باعتبار الزانية والزاني تغليبا كما عليه المشهور ؛ أو الرجلين في اللواط كما عليه جمع ، أو الرجلين في الفاحشة مطلقا اللواط والتفخيذ وسائر الفواحش بينهما.
والضمير في (يَأْتِيانِها) يرجع الى الفاحشة وقد ذكرنا ان الفاحشة وان كانت مطلقة في الآيتين لكنها تختلف في الآية الاولى عن الآية الثانية فراجع. والضمير في (مِنْكُمْ) يرجع الى المسلمين لكونهم أهلا لإلقاء الخطاب وتلقي الاحكام الإلهية.
وهذه الآية المباركة تتعرض لحكم الرجال في الفاحشة اما الآية الاولى فهي تتعرض لحكم النساء كما عرفت آنفا.
وقيل : ان هذه الآية تتعرض لحكم زنا الأبكار وان المراد بالأذية هي مطلق الحبس ثم تخلية السبيل مع التوبة. وفيه : انه لم يقم دليل عليه.
قوله تعالى : (فَآذُوهُما).
بالقول أو الفعل بما هو المعتاد للردع عن الفاحشة ، سواء كان بالحبس أم الضرب أم الاهانة أم بالتوبيخ والتعيير ونحو ذلك ، والحكم وان كان مطلقا أول الأمر الا انه ورد تفسيره في السنة الشريفة بالحد المعين لفاحشة الرجال وهو القتل في اللواط والجلد في التفخيذ ، ولو حظ في هذا الحكم ابتداء جانب التربية وروعي فيه التسهيل والسماحة