عن العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة ، فصاروا بذلك مستحقين للخطاب الالهي كما تشرفوا به منه تعالى.
والآية الشريفة تشير إلى عادة جاهلية وهي انهم كانوا يجرون على النساء حكم المتاع والعروض بل يستفاد منها انها كانت في زعمهم بمنزلة الحيوانات العجم التي لا ارادة لها ولا اختيار كالإبل والغنم وذلك من اضافة الوراثة إلى النساء إلا ان وراثة النساء عندهم كانت وراثة خاصة لم تكن في عرض وراثة سائر الأموال.
والمعروف انهم كانوا يرثون النساء مع التركة إذا لم تكن المرأة اما للوارث فكان احد الوراث يلقى ثوبا على زوجة الميت فيرثها ويتسلط عليها فان شاء عضلها عن النكاح وحبسها حتى الموت فيرث أموالها وان شاء يزوجها فينتفع من مهرها. والآية المباركة تنهي عن تلك العادات التي لم ينزل بها سلطان ، وتضمنت قوانين فطرية عقلية قررها الوحي المبين وهي امور اجتماعية يسعد بها الاجتماع والحياة الزوجية.
منها : النهي عن ارث النساء كرها وهذا الحكم فطري يقرره كل عقل سليم. وكرها بالفتح كما هو المعروف وقرئ بالضم. والكره بالضم والفتح بمعنى عدم الرضا إما من الغير أو من قبل نفسه وقيل : بالفتح الكراهية وبالضم الإكراه وقيل. غير ذلك وهو مصدر في موضع الحال إما نائب عن المفعول المطلق المستفاد من (تَرِثُوا) أو انه منصوب على انه حال من النساء. وهذا الحكم يتصور فيه وجوه :
الاول : ان يستوهب منها المال الذي يصل من المورث بالإكراه بأن تحرم من تركتها فيستقل الوارث بتمام التركة دونها.
الثاني : ان يؤخذ نفس النساء كسائر الأموال وهن مكرهات على ذلك أو انهن يكرهن ذلك.