ولا يخفى بعد جميعها ويمكن إرجاعها إلى ما ذكرناه والآية المباركة تدل على انكار الأخذ وانه بهتان.
بحث دلالي
يستفاد من الآيات الشريفة امور :
الاول : يستفاد من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ) ان في عصر نزول القرآن كان الناس يعتبرون النساء متاعا من الامتعة يتوارثونهن ويحكم الرجل عليها بما يريده وان كان على كره منها وقد نهى القرآن الكريم عن هذه العادة السيئة وبيّن عزوجل حكمه الابدي فيها ورد عليها كرامتها والزم الرجل معاشرتها بالمعروف وجعل تبارك وتعالى ذلك أصلا من الأصول النظامية فلا بد من مراعاتها والا حصلت امور لا تحمد عقباها كما عرفت في التفسير.
الثاني : يستفاد من قوله تعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) حرمة الابتزاز والاستبداد بالمرأة والنهي عن التضييق على النساء بكل وجه من وجوه التضييق وحرمة اضطهادهن ليستفيدوا منهن أية فائدة فان ذلك قبيح إلا ما استثناه عزوجل ، ولا منافاة لهذه الآية الشريفة مع آية الخلع فانه انما يكون من جانب المرأة ، فإذا رضيت بالفداء يجوز للزوج قبوله ومفارقتها. وفي غير ذلك لا يجوز عضلها ومنعها مطلقا إلا إذا أتت بفاحشة مبينة.
الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)