الاولى لجهة من الجهات إعادة الوحدة الألفة التي يعطي لها الإسلام اهمية خاصة في بناء المجتمع. وتوحي الآية الكريمة بانه لا يجوز تعطيل وظيفة الاسرة لاي جهة من الجهات.
السابع : يدل قوله تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) على أسلوب من الاساليب البلاغية البديعة فانه يرجع الإنسان إلى الضمير وتحكيمه على سائر المشاعر والعواطف فان الحياة التي بنيت قاعدتها على الترابط بين شخصين يكون أحدهما بمنزلة اللباس للآخر كيف يمكن جعل المال عوضا عن تلك الحياة الزوجية.
الثامن : يدل قوله تعالى : (إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) على انه لا تحديد في المهر بالنسبة إلى الكثرة كما انه لا تحديد فيه بالنسبة إلى القلة ، وقد ورد في السنة المتواترة «ان المهر كل ما تراضيا عليه قليلا أو كثيرا» نعم لا ريب في ان الفضل في مهر السنة.
التاسع : يدل قوله تعالى : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) على ان المرأة هي التي أخذت الميثاق من الرجل ، ولكن المستفاد من الادلة الاخرى ان الميثاق مأخوذ من الطرفين وهو متقوم بالزوجين يأخذ الميثاق من المرأة على تمكينها من التمتع بها وقيامها بسائر الوظائف الزوجية الواجبة عليها والزوجة تأخذ الميثاق من الرجل على العشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان : وعقد النكاح بينهما عند كل قوم ينحل إلى ذلك.
ولعل الوجه في تخصيص الزوجة بالأخذ في الآية الشريفة لأجل شدة عواطفها وسلطة الزوج عليها ، فخصها عزوجل بالذكر لئلا تنقهر تحت تلك السلطنة ، كما يمكن ان يكون لأجل انها أخذت مسئولية الحمل والإرضاع وهو المراد ب (المني) في بعض الروايات ، وكيف