والرّشد : بضم الراء وسكون الشين ، والرشد بفتح الراء والشين قيل : هما لغتان.
واختلف أهل العلم في معنى الرشد هاهنا فقيل : الصلاح في العقل والدين ، وقيل : في العقل خاصة.
قال سعيد بن جبير والشعبي : إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخا ؛ قال الضحاك : وإن بلغ مائة سنة!!.
وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر.
وقال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا ؛ وبه قال النخعي وزفر.
وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح ـ مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد ـ فلا بد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ ، وإن كانوا معروفين بالرشد ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم.
والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها.
(فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) من غير تأخير إلى حد البلوغ.
(وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) الإسراف في اللغة : الإفراط ومجاوزة الحد.
وقال النضر بن شميل : السرف التبذير.
والبدار : المبادرة ، أي لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم ، أو لا تأكلوا لأجل السرف والمبادرة ، أو مسرفين ومبادرين لكبرهم وتقولوا : ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا.
(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) بين سبحانه ما يحل لهم من أموال اليتامى ، فأمر الغني بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه وعدم تناوله منه ؛ وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف.
واختلف أهل العلم [في الأكل بالمعروف] ما هو؟ فقال قوم : هو القرض إذا