احتاج إليه ويقضي متى أيسر الله عليه ؛ وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية والأوزاعي.
وقال النخعي وعطاء والحسن وقتادة : لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف ؛ وبه قال جمهور الفقهاء ، وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض.
والمراد بالمعروف : المتعارف به بين الناس فلا يترفه بأموال اليتامى ؛ ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة.
والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأب والجدّ ووصيهما. وقال بعض أهل العلم : المراد بالآية اليتيم إن كان غنيا وسّع عليه ، وإن كان فقيرا كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له ، وهذا القول في غاية السقوط.
(فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم ، وتأمنوا الدعاوى الصادرة منهم.
وقيل : إن الإشهاد المشروع هو على ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم ، وقيل : هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم.
وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم وهو يعمّ الإنفاق قبل الرشد والدفع للجميع إليهم بعد الرشد. وفي سورة الأنعام : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) ، وفي الإسراء مثلها.
[الآية الرابعة]
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨)).
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) يعني قسمة الميراث (أُولُوا الْقُرْبى) المراد بالقرابة هنا غير الوارثين وكذا (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم منها رزق فيرضخ لهم المتقاسمون شيئا منها.
وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب ، وذهب آخرون إلى أنها