معهم كالأخوة لأم.
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد ؛ فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم : أي للذكر منهم. والمراد حال اجتماع الذكور والإناث ، وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف ، وللأنثيين فصاعدا الثلثان. (فَإِنْ كُنَ) : أي الأولاد ، والتأنيث باعتبار الخبر أو البنات أو المولودات (نِساءً) ليس معهن ذكر (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) : أي زائدات على اثنتين ـ على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان ـ (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) الميت المدلول عليه بقرينة المقام.
وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاثة من البنات فصاعدا ؛ ولم يسم للاثنتين فريضة. ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما : فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين ، وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف ، واحتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأنهما (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين ؛ كما ألحقوا الأخوات ـ إذا زدن على اثنتين ـ بالبنات في الاشتراك في الثلثين.
وقيل : في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين ، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث كان للابنتين ـ إذا انفردتا ـ الثلثان ولهذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش والمبرد.
قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط ؛ لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين. وأيضا للمخالف أن يقول : إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف. فهذا دليل على أن هذا فرضهما. ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة النصف إذا انفردت بقوله (تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة وأوجب القياس [على] (١) الأختين الاقتصار على الثلثين.
وقيل : فوق زائدة والمعنى : وإن كنّ نساء اثنتين كقوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) [الأنفال : ١٢] أي الأعناق. وروى هذا النحاس وابن عطية فقالا : هو خطأ! لأن الظروف وجميع الأسماء لا تجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى.
__________________
(١) ما بين المعكوفين من فتح القدير [١ / ٤٣٢].