(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) : أي أن يهلك امرؤ هلك ، كما تقدم في قوله : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) [النساء : ١٢٨].
(لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) : إما صفة لامرىء أو حال ، ولا وجه للمنع من كونه حالا ، والولد يطلق على الذكر والأنثى ، واقتصر على عدم الولد هنا ، مع أن عدم الوالد أيضا معتبر في الكلالة ، اتكالا على ظهور ذلك؟
قيل : والمراد هنا بالولد الابن ، وهو أحد معنيي المشترك ؛ لأن البنت لا تسقط الأخت.
(وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) عطف على قوله : (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) ، والمراد بالأخت هنا ؛ هي الأخت لأبوين أو لأب [لا] (١) لأم ، فإن فرضها السدس ، كما ذكر سابقا (٢).
وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ، إلى أن الأخوات لأبوين أو أب عصبة للبنات ، وإن لم يكن معهن أخ.
وذهب ابن عباس إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات ، وإليه ذهب داود الظاهري وطائفة ، وقالوا : إنه لا ميراث للأخت لأبوين ، أو لأب مع البنت ، واحتجوا بظاهر هذه الآية ؛ فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنثى ، قيدا في ميراث الأخت ؛ وهذا الاستدلال صحيح ، لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت ، وهو ما ثبت في «الصحيح» أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في بنت وأخت ، فجعل للبنت النصف ، وللأخت النصف (٣).
وثبت في «الصحيح» أيضا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في بنت ، وبنت ابن ، وأخت ، فجعل للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وللأخت الباقي (٤).
__________________
(١) ما بين [معقوفين] وقع (إلا) في المطبوعة وهو مخالف للصواب ، وانظر : فتح القدير (١ / ٥٤٣).
(٢) عند الآية (١٢) من سورة النساء.
(٣) حديث صحيح : رواه البخاري (١٢ / ١٥ ، ٢٤).
وانظر : مغني المحتاج (٣ / ١٠) ، والروضة (٥ / ١١) ، والإقناع (٣ / ٨٥) ، والمغني (٦ / ١٧٦) ، وبداية المجتهد (٢ / ٣٤٣) ، والاختيار للموصلي (٤ / ١٦٣) ، وحاشية البقري على المارديني (ص ١٩).
وشرح الرحبية للمارديني (ص ٦١) ط. قرطية ، ودار الكتب العلمية ـ كلاهما بتحقيقنا.
(٤) حديث صحيح : رواه البخاري (١٢ / ١٧ ، ٢٤) ، وأبو داود (٢٨٩٠) ، والترمذي (٢١٧٣) ، وأحمد.