وقوله (أَنَّما غَنِمْتُمْ) يشمل كل شىء يصدق عليه اسم الغنيمة ، إذ كان أصلها إصابة الغنم من العدو.
و (مِنْ شَيْءٍ) بيان لما الموصولة ، وقد خصص الإجماع ، ومن عموم الآية ، الأسارى فإن الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف. وكذلك سلب المقتول إذا نادى به الإمام.
قيل : وكذلك الأرض المغنومة. وردّ بأنه لا إجماع على الأرض.
(فَأَنَ) : أي فحق أو واجب أن :
(لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) : قد اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة :
الأول : قالت طائفة : يقسم الخمس على ستة ، فيجعل السدس : للكعبة ؛ وهو الذي لله ؛ والثاني : لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والثالث : لذوي القربى ، والرابع : لليتامى ، والخامس : للمساكين ، والسادس : لابن السبيل.
القول الثاني : قال أبو العالية والربيع : إنها تقسم أي الغنيمة على خمسة ، فيعزل منها سهم واحد ، ويقسم أربعة على الغانمين ، ثم يضرب يده في السهم الذي عزله ، فما قبضه من شىء جعله للكعبة ؛ ويقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة ، للرسول ومن بعده في الآية.
القول الثالث : عن زين العابدين علي بن الحسين أنه قال : إن الخمس لنا ؛ فقيل له : إن الله يقول : واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ فقال : يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
القول الرابع : قول الشافعي : إن الخمس يقسم على خمسة ؛ وإن سهم الله وسهم رسوله واحد ، يصرف في مصالح المؤمنين ، والأربعة الأخماس على الأصناف الأربعة المذكورة في الآية.
القول الخامس : قول أبي حنيفة : إنه يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل. وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بموته ، كما ارتفع حكم سهمه. قال : ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر ، وبناء المساجد ، وأرزاق القضاة